مذكرة خاصة عدد 389 بتاريخ 31 مارس 2000 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« وبعد, تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون من خلاله إعفاء الدولة من دفع معاليم التسجيل تطبيقا لما جاء بمحضر الجلسة الصادر عن لجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية بتاريخ 25/02/1999 برئاسة السيد الوزير الأول الذي ت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.