مذكرة خاصة عدد 348 بتاريخ 23 جوان 2000 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم من خلاله أن جمعية رياضية تقدمت بطلب اقتناء أفصال رياضية من شركتكم وعلى إثر هذه العملية قمتم بإعداد الفاتورة النهائية على ضوء شهادة إعفاء من الأداء على القيمة المضافة باسم وزارة الشباب والط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.