Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي عدد 9303 المؤرخ في 20 جويلية 1983 : حق دفاع - حضور متهم - محام
Principe juridique
- - عدم حضور المتهم بالجلسة مع محاميه لا يمتع هذا الاخير تقديم تقرير كتابى في دفاعه بناقش فيه التهمة جزائيا مدنيا ولاحق للمحكمة فى رفض قبوله عليه بدون تعليق فرفضه والحالة تلك فيه هضم حقوق الدفاع يوجب نفس الحكم .
Textes appliqués
- قانون عدد 123 مؤرخ في 24-7 -68 فصلان 141-199 autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.