الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
مذكرة عامة عدد 2024/17
الموضوع: الجدول المطبق على موسم الزيتون 2022 /2023 - مداخيل سنة 2023 تصريح 2024.
طبقا لأحكام الفصل 24 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يمكن ضبط الربح الصافي للاستغلال الفلاحي أو الصيد البحري حسب إحدى ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.