مذكرة خاصة عدد 291 بتاريخ 31 مارس 2000 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« وبعد, تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه إخضاعكم للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري بعنوان نشاطكم المتمثل في بيع الفريكاسي والفطائر والزلابية والمخارق.
جوابا, يشرفني إعلامكم أنه لا يمكنكم الإنتفاع بالنظام التقديري إلا ف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.