L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1562/2013 · 15/07/2013

Cadeaux acquis et offerts sur choix et proposition des clients

من وزير المالية  الى الموضوع : استفسار جبائي المرجع :  مكتوبكم بتاريخ 27 ماي 2013  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه  أن مؤسستكم تقدم لحرفائها هدايا عينية متفاوتة القيمة وذلك حرصا منها على مسايرة نسق المنافسة ويقوم الحريف باختيار هديته بنفسه وتقوم مؤسستكم باقتنائها له مقابل فاتورة. وطلبت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.