مذكرة خاصة عدد 270 بتاريخ 18 مارس 2000 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان كراء عقار حيث بينتم أنكم تسوغتم منزلا وقام المسوغ بمطالبتكم بدفع الأداء على القيمة المضافة زيادة عن مبلغ الكراء دون مدكم بوصل ينص على مع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.