مذكرة خاصة عدد 268 بتاريخ 18 مارس 2000 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« وبعد, تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه توضيحات حول تاريخ تسجيل العقد المبرم بتاريخ 15 جانفي 1979، يشرفني إحاطتكم علما بأنكم لستم طرفا في العقد، وعليه لا يمكنني قانونيا مدكم بأية معلومة حوله. »
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.