مذكــرة
إلــى
السیدة مدیرة إدارة المؤسسات الكبرى
والسادة رؤساء المراكز الجھویة ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع : حول معاینة المخالفات الجبائیة الجزائیة المتعلقة بعدم احترام واجب التصریح ودفع الأداء عن بعد .
أقر الفصل 37 من قانون المالیة لسنة 2009 تطبیق خطیة مالیة تتراوح بین 100 دینار و 5.000 دينار ضد الأشخاص الذين قاموا بإيداع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.