Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمذكــرة
إلــى
السیدة مدیرة إدارة المؤسسات الكبرى
والسادة رؤساء المراكز الجھویة ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع : حول معاینة المخالفات الجبائیة الجزائیة المتعلقة بعدم احترام واجب التصریح ودفع الأداء عن بعد .
أقر الفصل 37 من قانون المالیة لسنة 2009 تطبیق خطیة مالیة تتراوح بین 100 دینار و 5.000 دينار ضد الأشخاص الذين قاموا بإيداع
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.