L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 4060/2009 · 23/04/2009

حول معاينة المخالفات الجبائية الجزائية المتعلقة بعدم احترام واجب التصريح ودفع الأداء عن بعد

مذكــرة إلــى السیدة مدیرة إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجھویة ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول معاینة المخالفات الجبائیة الجزائیة المتعلقة بعدم احترام واجب التصریح ودفع الأداء عن بعد . أقر الفصل 37 من قانون المالیة لسنة 2009 تطبیق خطیة مالیة تتراوح بین 100 دینار و  5.000 دينار ضد الأشخاص الذين قاموا بإيداع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.