الجمهورية التونسية
وزارة المالية
إدارة العامة للأداءات
برمجة و التنسيق و الصلح الإداري
مذكرة
إلى
السادة رؤساء المراكز الجهوية
ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع: حول الإنتفاع بالنظام التقديري الإختياري.
لقد طرح سؤال حول إمكانية تعديل الوضعية الجبائية على أساس النظام التقديري الإختياري بالنسبة للأشخاص الناشطين في القطاعات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.