L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 3280/2011 · 02/05/2011

حول الإنتفاع بالنظام التقديري الإختياري

الجمهورية التونسية وزارة المالية إدارة العامة للأداءات برمجة و التنسيق و الصلح الإداري  مذكرة إلى السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول الإنتفاع بالنظام التقديري الإختياري. لقد طرح سؤال حول إمكانية تعديل الوضعية الجبائية على أساس النظام التقديري الإختياري بالنسبة للأشخاص الناشطين في القطاعات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.