L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 3415/2005 · 13/05/2005

حول تطبيق احكام الفصل 64 من قانون المالية لسنة 2005 المتعلق بواجبات المنتفعين بالنظام التقديري

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للمراقبة الجبائية إدارة التنسيق والمتايعة مذكرة إلى السادة روؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 64 من قانون المالية لسنة 2005 المتعلق بواجبات المنتفعين بالنظام التقديري. تضمن الفصل 64 من قانون المالية لسنة 2005 أحكاما تهدف إلى مزيد إحكام مراقبة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.