Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للمراقبة الجبائية
إدارة التنسيق والمتايعة
مذكرة
إلى
السادة روؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 64 من قانون المالية لسنة 2005 المتعلق بواجبات المنتفعين بالنظام التقديري.
تضمن الفصل 64 من قانون المالية لسنة 2005 أحكاما تهدف إلى مزيد إحكام مراقبة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.