حول ابداء الرأي في مشروع الاتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية ومنظمة الصحة العالمية بشأن الوضع القانوني لمركز تونس الدولي لإدارة الندوات والدعم في مجال السفر التابع لمنظمة الصحة العالمية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES
من وزيرة المالية
إلـى
13/02/2024 N° 164
[…]
الموضوع: حول ابداء الرأي في مشروع الاتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية ومنظمة الصحة العالمية بشأن الوضع القانوني لمركز تونس الدولي لإدارة الندوات والدعم في مجال السفر التابع لمنظمة الصحة العالمية
المرجع: مكتوبكم عدد 2024-20-08000000-30 الوارد بتاريخ 01 فيفري 2024
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ مصالح وزارة الصحة بصدد القيام بمشاورات حول إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية ومنظمة الصحة العالمية بخصوص الوضع القانوني لمركز تونس الدولي لإدارة الندوات والدعم في مجال السفر التابع للمنظمة المذكورة، مبيّنين أنّ آخر اتفاقية موقعة في هذا الشأن كانت بتاريخ 13 ماي 2008. وطلبتم إبداء الرأي حول مشروع الاتفاق المزمع ابرامه خاصة النقطتين (2-7-1) و (2-7-2) منه.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى مشروع الاتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية ومنظمة الصحة العالمية بخصوص الوضع القانوني لمركز تونس الدولي لإدارة الندوات والدعم في مجال السفر التابع لمنظمة الصحة العالمية يتبين ما يلي:
- على مستوى التوطنة: سيتم الإبقاء على المكتب الذي أنشأته المنظمة في أكتوبر 1997 باسم المركز المتوسطي للحد من المخاطر الصحية في تونس وتغيير تسميته ليصبح "مركز تونس الدولي لإدارة الندوات والدعم في مجال السفر" وذلك تبعا لتغيير وظائفه.
- على مستوى النقطة (3-1): يقصد بلفظة "المسؤولين" موظفي المنظمة المسؤولين عملا بأحكام المادة 6 من اتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها وملحقها السابع.
- على مستوى النقطة (2-7-1): تتولى منظمة الصحة العالمية وفقا لأنظمتها وإجراءاتها، انتداب جميع موظفي المركز ويطبق عليهم النظام الأساسي واللوائح الخاصة بموظفي المنظمة المذكورة. ويتمتع هؤلاء بصفة موظف باستثناء الأشخاص الذين يتم انتدابهم محليا ويقع تأجيرهم بحساب ساعات العمل.
Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis — Tél : 71.784 700 / 71.790 504 — Fax : 71.790 550 — Site web : www.impots.finances.gov.tn
Page 2
- على مستوى النقطة (2-7-2): وفقا للمبدأ العام الذي يخضع بموجبه موظفو المركز من الفئة المهنية للوائح المنظمة المتعلقة بإجراءات الانتداب الدولي، يجوز إلحاق أشخاص بالمنظمة لغرض تكليفهم بمهام في المركز وذلك بعد الحصول على الموافقة المسبقة للمنظمة. ويجوز تطبيق هذا المبدأ على الموظفين من الفئة المهنية وعلى الموظفين من فئة الخدمات العامة.
- على مستوى النقطة (4-1): تطبق حكومة البلاد التونسية أحكام اتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها وملحقها السابع على كل من المركز وممتلكاته وموجوداته وموظفيه وباقي أعوان المنظمة المدعوين من المركز والخبراء الموفدين في مهمات و/أو الأشخاص المشاركين في اجتماعات يتم تنظيمها بدعم من المركز.
- على مستوى النقطة (4-2): تمنح حكومة البلاد التونسية المركز وممتلكاته وموجوداته وموظفيه وباقي أعوان المنظمة المدعوين من المركز والخبراء الموفدين في مهمات و/ أو الأشخاص المشاركين في اجتماعات يتم تنظيمها بدعم من المركز، معاملة لا تقل تفضيلا عن المعاملة الممنوحة لمنظمة الأمم المتحدة أو لأية واحدة من وكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها الموجودة في تونس، أو لموظفيها.
على أساس ما سبق، تجدر الإشارة إلى ما يلي:
1. فيما يتعلق بالامتيازات الممنوحة للمركز وممتلكاته وموجوداته
طبقا لأحكام المادة الأولى من الاتفاقية المتعلقة بامتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة المبرمة بتاريخ 21 نوفمبر 1947 التي تمت المصادقة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 1958 المؤرخ في 10 مارس 1958 على انخراط البلاد التونسية فيها وفي النصوص النهائية المرفقة لها والموافق عليها من طرف الوكالات المتخصصة في 29 ديسمبر 1951، تعتبر منظمة الصحة العالمية إحدى الوكالات المتخصصة التي تشملها أحكام الاتفاقية المذكورة.
وباعتبار أنه تمّ التنصيص ضمن النقطة (4-1) من المادة 1 من مشروع الاتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية ومنظمة الصحة العالمية بخصوص الوضع القانوني لمركز تونس الدولي لإدارة الندوات والدعم في مجال السفر التابع لمنظمة الصحة العالمية على تطبيق أحكام اتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها وملحقها السابع على المركز وممتلكاته وموجوداته، فإنه يمكن الموافقة على منح المركز المذكور وممتلكاته وموجوداته الإعفاء من الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
2
Page 3
2. فيما يتعلق بالامتيازات الممنوحة لموظفي المركز
يمكن لموظفي المركز الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل بعنوان المرتبات والمكافآت الراجعة لهم وذلك طبقا لأحكام الفصل 18 من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها المبرمة بتاريخ 14 فيفري 1946 والتي صادقت عليها البلاد التونسية بتاريخ 07 ماي 1957 ولأحكام الفصل 19 من اتفاقية امتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة المشار إليها أعلاه.
غير أنه، وباعتبار أنّ تعريف الموظفين الوارد بالنقطة (2-7-1) من مشروع الاتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية ومنظمة الصحة العالمية المذكور أعلاه لا يشمل الأشخاص الذين يتم انتدابهم محليا ويتم تأجيرهم بحساب ساعات العمل، فإنهم يبقون خاضعين للضريبة على الدخل بتونس بعنوان المرتبات والمكافآت التي يدفعها لهم المركز وللخصم من المورد بهذا العنوان مع ضرورة توضيح ضمن مشروع الاتفاق أنّ الأمر يتعلق بالأشخاص ذوي الجنسية التونسية والأجانب المقيمين بصفة دائمة بتونس في تاريخ انتدابهم للعمل بالمركز والذين يتم تأجيرهم بحساب ساعات العمل.
3. فيما يتعلق بالامتيازات الممنوحة إلى الخبراء الموفدين في مهمات و/أو الأشخاص المشاركين في اجتماعات يتم تنظيمها بدعم من المركز
باعتبار أنّ الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالمادة 19 من الاتفاقية المتعلقة بامتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة تشمل فئات الموظفين فحسب وباعتبار أنّ الامتيازات والحصانات الممنوحة إلى الخبراء من غير الموظفين المنصوص عليها بكل من المادة 6 من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها وبالملحق السابع للاتفاقية المتعلقة بامتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة المتعلّق بمنظمة الصحة العالمية هي امتيازات وحصانات أخرى غير جبائية، فإنه لا يمكن الموافقة على منح الخبراء والأشخاص المشاركين في اجتماعات يتم تنظيمها بدعم من المركز الامتيازات والاعفاءات الجبائيه التي ينتفع بها الموظفون باعتبارها تتجاوز تلك المنصوص عليها ضمن كل من اتفاقية امتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة واتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.
وعليه، يبقى الخبراء الموفدون في مهمات والأشخاص المشاركون في اجتماعات يتم تنظيمها بدعم من المركز خاضعين للضريبة على الدخل بتونس وذلك طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل ولأحكام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين البلاد التونسية وبلدان إقامة المعنيين بالأمر عند الاقتضاء.
مع العلم أنّه بالنسبة إلى أعوان منظمة الصحة العالمية المدعوين من المركز فإنهم ينتفعون بالإعفاء من الضريبة على الدخل بعنوان المرتبات والمكافآت الراجعة لهم.
3
Page 4
على أساس ما سبق، يتّجه الرأي إلى حذف عبارة "الخبراء الموفدين في مهمات و/ أو الأشخاص المشاركين في اجتماعات يتم تنظيمها بدعم من المركز" الواردة ضمن النقطة (4-1) من مشروع الاتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية ومنظمة الصحة العالمية موضوع مكتوبكم.
4. فيما يتعلق بمنح معاملة لا تقل أفضلية عن تلك الممنوحة لمنظمة الأمم المتحدة أو لإحدى وكالاتها المتخصصة أو صناديقها أو برامجها
يتّجه الرأي إلى توضيح أنّ أحكام النقطة (4-2) من مشروع الاتفاق موضوع مكتوبكم تتعلق بالامتيازات والحصانات من غير الامتيازات الجبائية، حيث لا يمكن منح كلّ من المركز وموظفيه والخبراء الموفدين في مهمات والأشخاص المشاركين في اجتماعات يتم تنظيمها بدعم من المركز امتيازات وإعفاءات جبائية عامّة وغير دقيقة خاصة أنّ المشروع المذكور تعرّض في بقية الأحكام إلى الإعفاءات الجبائية بطريقة دقيقة وواضحة وذلك لغاية تفادي الإشكاليات التي يمكن أن تنتج عن إدراج أحكام عامة على مستوى التطبيق.
والسّـلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي […]
4
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.