L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 175/2024 · 14/02/2024

حول تحيين التصريح بالقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم والمنابات الاجتماعية وحصص الصناديق غير الملحقة بموازنة

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي  إلى  الموضوع : حول تحيين التصريح بالقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم والمنابات الاجتماعية وحصص الصناديق غير الملحقة بموازنة  المرجع: مراسلتك بالبريد الإلكتروني الواردة بتاريخ 30 جانفي 2024  تبعا لمراسلتك المشا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.