الجمهورية التونسية
وزارة المالية
من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع : حول تحيين التصريح بالقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم والمنابات الاجتماعية وحصص الصناديق غير الملحقة بموازنة
المرجع: مراسلتك بالبريد الإلكتروني الواردة بتاريخ 30 جانفي 2024
تبعا لمراسلتك المشا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.