L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 3322/2010 · 26/03/2010

حول كيفية التصرف في المراسلات الواردة على مكاتب الضبط الراجعة بالنظرللمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات

الجمهورية التونسية وزارة الماليه الإدارة العامة للثداءات وحدة البرمحة والتنسيق والصلع الإداري مذكرة إلى السيدة مديرة إدارة الموؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول كيفية التصرف في المراسلات الواردة على مكاتب الضبط الراجعة بالنظر للمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات, وبعد, لقد بلغ إلى علم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.