مذكرة خاصة عدد 1148 بتاريخ 25 أفريل 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم فيه أن مصرف شمال إفريقيا الدولي هو مؤسسة مالية غير مقيمة تنشط في إطار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين وأنها تنتفع بموجب أحكام الفصل 145 من هذه المجلة بتوقيف العمل بالأداءات المستوجبة بعنوان الإقتنا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.