L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1511/2024 · 03/01/2024

حول الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الشركات

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الشركات المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 مارس 2023  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ الشركة ********************* هي شركة تونسية بلجيكية منتصبة بمنطقة منتمية إلى المجموعة الأولى لمناطق التنمية الجهوية ومتحصلة على شهادة إيداع تصريح

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.