من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول معلوم التسجيل المستوجب على ملحق عقد بيع يتضمن إحالة حق إيجار
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 21 مارس 2018
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بـ***** بتاريخ 2 جويلية 1983 الذي قضى بتفليس الشركة الصناعية بنابل تم التفويت في مصنع مصبرات على ملك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.