مذكرة خاصة عدد 1911 بتاريخ 13 ديسمبر 2001 - لادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي (DGELF)
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم من خلاله أنه تم إبرام عقد بيع حق إرتفاق على أرض وتساءلتم حول معلوم التسجيل المستوجب على العقد،
يشرفني أن أحيطكم علما أنه عملا بالعدد 1 من الفصل 20 من مجلة مع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.