مذكرة خاصة عدد 1234 بتاريخ 04 ماي 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن السيد "و" يمتلك عقارا مع أخيه على الشياع مناصفة وأنه قام باقتناء النصف الذي يمتلكه أخوه من العقار المذكور متحصلا على قرض بنكي في الغرض وأصبح بالتالي مالكا لكامل العقار. وطلبتم معرفة هل يمكنه الانتفا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.