مذكرة خاصة عدد 1238 بتاريخ 04 ماي 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن لشريك في شركة تنشط في مجال معين ينوي بعث مشروع فردي جديد في نفس المجال الانتفاع بالإعفاء المنصوص عليه بالفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018، يشرفني إعلامكم أنه عملا بأحكام الفصل 13 المذكور،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.