حول تطبيق أحكام القانون عدد 25 لسنة 2006 المتعلق بسن عفو جبائي : جداول إرسال سندات الاستخلاص المتعلقة قصرا بالخطايا المالية المنصوص عليها بالفصل 83 من مجلة الحقوق و الاجراءت الجبائية و الحالات المشابهة
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.