مذكرة خاصة عدد 1245 بتاريخ 04 ماي 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن صندوق ضمان الودائع البنكية طالب البنوك المنخرطة بدفع المساهمات بعنوان سنة 2018 وتوظيف الأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% على أساس قيمة المساهمات وذلك بناء على المراسلات الصادرة عن الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.