L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 516/2015 · 23/01/2015

حول تبسيط اجراءات إسناد شهادة في سحب أو تحويل المبالغ المودعة في حساب ادخار للاستثمار

مذكرة إلى السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول تبسيط إجراءات إسناد شهادة في سحب أو تحويل المبالغ المودعة في حساب ادخار للاستثمار. المصاحيب : نموذج مطلب الحصول على الخدمة . طبقا لأحكام الفصل 10 و 11 من قرار وزير المالية المؤرخ في 24 أفريل 2003 يمكن لصاحب حساب الادخار لل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.