مذكرة خاصة عدد 1593 بتاريخ 25 أكتوبر 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
«لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم "ورثة السيد ب" تكتسي صبغة شركة أشخاص وأنها تنوي تسوية وضعيتها وإيداع تصاريحها الجبائية غير المودعة والإنتفاع بالتالي بأحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2012، غير أن قابض المالية بين لكم أنه لا يمكن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.