مذكرة خاصة عدد 984 بتاريخ 26 سبتمبر 2000 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« وبعد, تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه إعفاءكم من دفع معاليم تسجيل موظفة على حكم عدد 29472 بتاريخ 11-05-1996 صادر لفائدة بنك على أساس أن شركتكم تمر بصعوبات إقتصادية وقد تحصلت على قرار مصادقة على إتفاق تسوية رضائية مع دائن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.