مذكرة خاصة عدد 1010 بتاريخ 09 أكتوبر 2000 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« وبعد, تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم من خلاله أن شركة النهوض بالمساكن الإجتماعية إقتنت قطعة أرض من أحد حرفائكم ولم تقم بالخصم من المورد بنسبة 2.5% من سعر التفويت في الآجال القانونية لذلك تمت مطالبتها بدفع خطية تساوي مبلغ الخصم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.