مذكرة خاصة عدد 1173 بتاريخ 30 سبتمبر 2000 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« وبعد، تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تضمن ما يفيد أنك أبرمت عقد إقتناء عقار بتاريخ 27/06/1996 لم يقع تسجيله. ولظروف خاصة أعدت إبرام عقد جديد بتاريخ 25 أفريل 1997 يتعلق بنفس العقار ومع نفس الطرف بالعقد الأول وقمت بتسجيل العقد الثاني. ولما تم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.