مذكرة خاصة عدد 1218 بتاريخ 11 أكتوبر 2000 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي يتضمن ما يفيد أنكم أبرمتم عقد إقتناء عقار بتاريخ 05/12/1996 تم تسجيله بقباضة المالية في 8 أفريل 1997 وقد قامت الإدارة بإعادة تقييم العقار المذكور للحصول على الثمن الحقيقي للعقار في تاريخ نقلت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.