مذكرة خاصة عدد1933 - 1934 بتاريخ 08 ديسمبر 1999 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« لقد تضمن مكتوبكما المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكما تستغلان رخصة نقل عمومية بصفة مشتركة وأنكما ترفضان إعتباركما شركة فعلية وتطلبان إخضاعكما للأداء على القيمة المضافة حسب النظام التقديري.
جوابا، يشرفني إفادتكما أن النظام ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.