مذكرة خاصة عدد 1397 بتاريخ 01 ديسمبر 2000 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تبينون من خلاله أنكم تشغلون خطة موظف بفرع منظمة الأمم المتحدة للطفولة بتونس، وتطلبون مدكم بشهادة في عدم الخضوع للضريبة على الدخل بعنوان المرتبات والمنح المسندة لكم من طرف المنظمة المذكورة، يشرفني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.