مذكرة خاصة عدد 2068 بتاريخ 30 مارس 2000 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« وبعد, لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه على إثر تقدم شركة بمطلب إسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة وذلك بتاريخ 30 جوان 1999 قامت مصالح المراقبة بإجراء مراجعة معمقة للوضعية الجبائية للشركة نتج عنها إجراء صلح جزئي يتعلق بالضرائ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.