مذكرة خاصة عدد 4673 بتاريخ 17 ماي 2000 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« دعما للحوافز والتشجيعات الموجهة لقطاع التصدير الغير المباشر تقرر بمقتضى الأمر عدد 133 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 تمكين الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين بالبلاد التونسية من ذوي الجنسية الأجنبية إسترجاع مبلغ الأداء على القيمة المضافة بعنوان شراءاته
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.