مذكرة خاصة عدد 9615 بتاريخ 14 أكتوبر 2000 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« تطبيقا لأحكام الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يتعين على كل شخص يتعاطى نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية قبل أن يبدأ نشاطه أن يودع بمكتب مراقبة الأداءات الراجع له بالنظر تصريحا في وجوده, ويرفق هذا التص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.