مذكرة خاصة بتاريخ 15 فيفري 2000 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تذكرون من خلاله أن منوبتكم إقتنت عقارا بموجب عقد بيع مؤرخ في 20 فيفري 1997 تم تسجيله بقباضة العقود المدنية بصفاقس بتاريخ 12 ماي 1997 ولما تبين أن هذا العقد باطل بطلانا مطلقا، تم تحرير عقد ثان يتعلق بنفس العقار وبين ن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.