مذكرة خاصة بتاريخ 30 مارس 2000 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« وبعد, لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه على إثر تقدم شركة بطلب استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة وذلك بتاريخ 30 جوان 1999, قامت مصالح المراقبة بإجراء مراجعة معمقة للوضعية الجبائية للشركة نتج عنها إجراء صلح جزئي يتعلق بالضرائب المباشر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.