مذكرة خاصة بتاريخ 14 فيفري 2001 - الادارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« وبعد, تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مدكم بتوضيحات حول النظام الجبائي الذي يخضع له الإتحاد الوطني للمكفوفين بالجمهورية التونسية، أتشرف بإعلامكم أنه يتعين تغيير ما ورد بمكتوبي المشار إليه أعلاه على مستوى الفقرة الفرعية "ج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.