مذكرة خاصة عدد 110 بتاريخ 15 مارس 2001 - الادارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« تبعا لمكتوبكم المذكور بالمرجع أعلاه والذي تعرضون فيه أن شركتكم إثر خضوعها لمراقبة جبائية تمت مطالبتها بضريبة بنسبة 6% و10% خلافا لما ورد بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه خلافا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.