L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1807/2014 · 31/10/2014

حول تسجيل مقابل البترول المسلّم للمقاول بعنوان استرجاع النفقات

من وزير الإقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول تسجيل مقابل البترول المسلّم للمقاول بعنوان استرجاع النفقات  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 07 أكتوبر 2014  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار عقد المقاسمة تسلم المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية للمقاول قسطا من الإنتاج في حدود نسبة مضبوطة بعقد مقاسمة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.