مذكرة خاصة عدد 365 بتاريخ 27 جوان 2001 - الادارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطبلون بمقتضاه إعفاءكم من الخصم من المورد بنسبة 1،5% الموظف عليكم من قبل حرفائكم نظرا لما تسببه من عجز في سيولة مؤسستكم،
يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.