من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول احتساب قاعدة المساهمة الظرفية لفائدة ميزانية الدولة بالنسبة إلى العسكريين الملحقين للعمل بالخارج
المرجع : مكتوبكم عدد 40618 بتاريخ 5 نوفمبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار ضبط المساهمة الظرفية الاستثنائية لفائدة ميزانية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.