L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1895/2014 · 17/11/2014

حول احتساب قاعدة المساهمة الظرفية لفائدة ميزانية الدولة بالنسبة إلى العسكريين الملحقين للعمل بالخارج

  من وزير الإقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول احتساب قاعدة المساهمة الظرفية لفائدة ميزانية الدولة بالنسبة إلى العسكريين الملحقين للعمل بالخارج  المرجع : مكتوبكم عدد 40618 بتاريخ 5 نوفمبر 2014  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار ضبط المساهمة الظرفية الاستثنائية لفائدة ميزانية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.