مذكرة خاصة عدد 365 بتاريخ 27 جوان 2001 - الادارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« لقد تضمنت مراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه ما يفيد أن السيد "أ" فوت للسيد "ب" في قطعة أرض صالحة للبناء بموجب عقد بيع مؤرخ في 18 أفريل 1997 وقد آلت ملكية هذه الأرض للبائع وشقيقاته عن طريق الإرث.
هذا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.