من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: حول أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 30 أكتوبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ المذكرة العامة عدد 20 لسنة 2014 تتعارض مع أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 حيث تنص هذه الأخيرة على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.