L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1937/2014 · 20/11/2014

حول أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014

  من وزير الإقتصاد والمالية  إلى  الموضوع: حول أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 30 أكتوبر 2014  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ المذكرة العامة عدد 20 لسنة 2014 تتعارض مع أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 حيث تنص هذه الأخيرة على

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.