من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول المساهمة الظرفية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 24 نوفمبر 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يتم طرح الضريبة على الدخل المدفوعة فعليا أم أنه يتعين إعادة احتسابها بالنسبة إلى شخص ينتفع بطرح المبالغ المودعة في حساب إدخار للأسهم في إطار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.