من وزير المالية
إلى
السيد المدير الإقليمي للموارد البشرية لشركة *******************
الموضوع: حول استرجاع الخصم من المورد
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 فيفري 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكين شركتكم بصفة استثنائية من إرجاع مبالغ الخصم من المورد التي تم اقتطاعها من أجور عملة لم يتجاوز دخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.