حول استرجاع الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 29 فيفري 2016 485
من وزير المالية إلى السيد المدير الإقليمي للموارد البشريّة لشركة « […] » […]
الموضوع: حول استرجاع الخصم من المورد المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 فيفري 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكين شركتكم بصفة استثنائيّة من إرجاع مبالغ الخصم من المورد التي تمّ اقتطاعها من أجور عملة لم يتجاوز دخلهم السنوي الصافي المحدّد طبقا لأحكام الفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014 5.000 دينار حيث قامت شركتكم بالأخذ بعين الاعتبار لمنحة الشهر الثالث عشر ولم تطرح المصاريف المهنيّة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وفي صورة إجراء المؤجر للخصم من المورد على المرتبات والأجور المعفاة من الضريبة، فإنه يمكن للأجراء المعنيين المطالبة باسترجاعه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ولا يمكن للمؤجر القيام بأية تسوية بهذا العنوان.
غير أنه، في الحالة الخاصة بمكتوبكم، وأخذا بعين الاعتبار لخصوصية الإجراء ذي الطابع الاجتماعي والمتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف، فإنه يمكن لشركتكم وبصفة استثنائية إرجاع مبالغ الخصم من المورد المذكور إلى العلمة موضوع مكتوبكم وطرح المبالغ المذكورة من الخصم من المورد الذي سيتم دفعه لاحقا للخزينة.
مع العلم أن هذا الإجراء يطبق بصفة استثنائية بالنسبة إلى الأجراء المعنيين بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 والذين خضعوا للخصم من المورد على غير وجه حق.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.