النظام الجبائي للتعويض
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016 مارس - 7 563
من وزير المالية إلـى السيد وكيل شركة "[…]" (المنصورة قليبية 8090 ص ب 136)
الموضوع: النظام الجبائي للتعويض المرجع: مكتوبكم بتاريخ 20 جانفي 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة هل يخضع للخصم من المورد مبلغ تعويض "indemnité de résiliation" ستدفعه شركتكم لفائدة شركة "[…]" تبعا لفسخ عقد وكالة حرة بالتراضي بينهما، يشرفني إعلامكم أنّ مبلغ التعويض المذكور لا يخضع للخصم من المورد باعتباره خارج ميدان تطبيق الخصم من المورد كما تمّ ضبطه بالفصل 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وتقبلوا، ســيــــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والســـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - Tél الفاكس : 71.790 550 - Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn - Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.