مذكرة خاصة عدد 454 بتاريخ 18 جوان 2001 - الادارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن شركتكم تخضع حاليا للمراقبة الجبائية المعمقة وتطلبون الإنتفاع بإعفاء نسبة 50% من المرابيح بعد أن يتم تعديلها وذلك وفقا لأحكام الفصل 25 من قانون المالية لتصرف سنة 200
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.