L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 311/2014 · 10/03/2014

حول النظام الجبائي لخسارة ناتجة عن دين غير قابل للاستخلاص

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع: حول النظام الجبائي لخسارة ناتجة عن دين غير قابل للاستخلاص المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 11 فيفري 2014  لقد بينتم بمكتوبكم المشار اليه بالمرجع أعلاه أن مؤسسة مصدرة كليا اعتبرت دين أحد حرفائها الاستراتيج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.