الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لخسارة ناتجة عن دين غير قابل للاستخلاص
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 11 فيفري 2014
لقد بينتم بمكتوبكم المشار اليه بالمرجع أعلاه أن مؤسسة مصدرة كليا اعتبرت دين أحد حرفائها الاستراتيج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.