L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 272/2016 · 02/02/2016

حول حصول الأشخاص الذين يمارسون نشاط المناولة في إيواء الطلبة للسكن بمبيتات جامعية على معرّف جبائي قبل بدأ نشاطهم

من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي  إلى  السيد المدير العام للمحاسبة العمومية والاستخلاص  الموضوع: حول حصول الأشخاص الذين يمارسون نشاط المناولة في إيواء الطلبة للسكن بمبيتات جامعية على معرّف جبائي قبل بدأ نشاطهم  المرجع : مكتوبكم عدد 01/024 بتاريخ 06 جانفي 2016  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.