من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 02 ديسمبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه التوضيحات التالية:
1. بالنسبة إلى المساهمة الظرفية لفائدة ميزانية الدولة:
- هل يمكن طرح المساهمات بعنوان الانخراط في الصندوق الوطني للضمان&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.