L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2113/2014 · 10/12/2014

طلب توضيحات جبائية

  من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع: طلب توضيحات جبائية  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 02 ديسمبر 2014  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه التوضيحات التالية:  1. بالنسبة إلى المساهمة الظرفية لفائدة ميزانية الدولة:  - هل يمكن طرح المساهمات بعنوان الانخراط في الصندوق الوطني للضمان&

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.