حول طلب تسجيل تصريح بتركة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 2014 ديسمبر 11 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2131 مــن المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلـى […]
الموضـــوع: حول طلب تسجيل تصريح بتركة المرجـــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 26 نوفمبر 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتعلّق بمراسلة السيد […] التي يطلب بمقتضاها تمكينه من إيداع تصريح بتركة المرحوم […] دون التنصيص على رقم بطاقة التعريف الوطنية لأحد الورثة باعتبار تعذر الحصول عليه، يشرّفني أن أحيطكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 93 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، يستوجب على كل طرف في عقد أو تصريح خاضع وجوبا لإجراء التسجيل أن يذكر ضمن العقد معرّفه الجبائي أو في غياب ذلك رقم بطاقة تعريفه الوطنية.
وعلى هذا الأساس وفي الحالة الخاصّة بالسيد […] فإنّه لا يمكنه القيام بإيداع التصريح بالتركة دون الإدلاء برقم بطاقات التعريف الوطنية لجميع الورثة المذكورة أسماؤهم ضمن التصريح.
والسّــلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.